عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

164

اللباب في علوم الكتاب

أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ [ فاطر : 1 ] وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . فصل [ في أن قوله تعالى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ » لا يتناول العبد ] فصل ذهب أكثر الفقهاء إلى أن قوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ لا يتناول العبد ؛ لأن الخطاب إنما يتناول إنسانا متى طلب امرأة قدر على نكاحها ، والعبد ليس كذلك ؛ لأنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه لقوله تعالى : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ [ النحل : 75 ] ، فينفي كونه مستقلّا بالنكاح . وقال عليه السلام : « أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر » « 1 » . وقال مالك : يجوز للعبد أن يتزوج أربعا لظاهر الآية . وأجيب بأن قوله تعالى بعد هذه الآية : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مختص بالأحرار ؛ لأن العبد لا ملك له ، وبقوله تعالى : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [ النساء : 4 ] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر ، بل يكون لسيده . قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان فدخول التقييد في الآخر لا يوجب دخوله في السابق . وأجيب بأن هذه الخطابات وردت متوالية على نسق واحد ، فلما ذكر في بعضها الأحرار علم أن الكل كذلك . فصل [ في جواز التزويج بأي عدد شاء ] فصل ذهبت « 2 » طائفة فقالوا : يجوز التزويج بأيّ عدد شاء ، واحتجوا بالقرآن والخبر ، أمّا القرآن فتمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ إطلاق في جميع الأعداد ، بدليل أنه لا عدد إلّا ويصح استثناؤه منه .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 2078 ) والترمذي ( 1 / 207 ) والدارمي ( 2 / 152 ) وابن ماجة ( 1959 ) والطحاوي في « مشكل الآثار » ( 3 / 297 ) وابن عدي في « الكامل » ( 2 / 88 ) وأبو نعيم في « الحلية » ( 7 / 333 ) والحاكم ( 2 / 194 ) والبيهقي ( 7 / 127 ) وأحمد ( 3 / 301 ، 377 ) من طرق عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر به . وقال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود ( 2079 ) من طريق نافع عن عبد اللّه بن عمر وقال أبو داود : هذا الحديث ضعيف وهو قول ابن عمر رضي اللّه عنهما . ( 2 ) في ب : شذت .